الضرب - على سوى الوجه « 1 » - عند ضرورة
على قدر اللزوم والحاجة « 2 »
206 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يبدء بعلفها إذا نزل . ويعرض عليها الماء إذا مرّ به .
ولا يضربها إلّاعلى حقّ « 3 » .
ولا يحملها إلّاما تطيق . ولا يكلّفها من السير إلّاطاقتها .
ولا يقف عليها فواقاً « 4 » ( النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 120 ) .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الباقر عليه السلام : ( إنّ ) لكلّ شيءٍ حرمة .
وحرمة البهائم في وجوهها ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ومكارم الأخلاق ج 1 ص 560 والمحاسن ج 2 ص 474 ) . ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه والمكارم .
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن ضرب وجوه البهائم ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 والأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 512 المجلس 66 وتنبيه الخواطر ج 2 ص 258 ومكارم الأخلاق ج 2 ص 310 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تضربوا الدوابّ على وجوهها . فإنّها تسبّح بحمد اللَّه ( الكافي ج 6 ص 538 ) .
قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوه الدوابّ وكلّ شيء فيه الروح . فإنّه يسبّح بحمد اللَّه ( المحاسن ج 2 ص 474 ) .
( 2 ) - قال العلّامة قدس سره في المنتهى : ينبغي اجتناب ضرب الدابّة إلّامع الحاجة ( البحار ج 61 ص 217 ) .
( 3 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ نوحاً عليه السلام لمّا أدخل السفينة من كلّ زوجين اثنين جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل . فأخذ جريدة من نخل فضربه ضربة واحدة . وقال له : عبساً شاطانا .
أي : أدخل يا شيطان ( بصائرالدرجات ص 439 وقصصالأنبياء عليهم السلام للسيّد الجزائري رحمه الله ص 93 ) .
( 4 ) - في الجعفريّات : أفواقاً .
الفواق - بضمّ الفاء - أن تحلب الناقة ثمّ تترك ساعة حتّى تدر ثمّ تحلب ( نقلًا عن هامش النوادر ) .