392 - در حديث آمده است : شخصى كه پيراهن خود را در مصيبت مرگ شخصى چاك مىكند . در آتش جهنّم براى او جايى معيّن خواهد شد « 1 » .
393 - در حديث آمده است : سزاوار نيست كه همسرى پيراهن خود را در مصيبت مرگ همسر خود چاك نمايد .
و همچنين سزاوار نيست كه پدرى پيراهن خود را در مصيبت مرگ فرزند خود چاك نمايد .
و اگر شخصى چنين كند . بايد كفّاره دهد و از اين كار خود استغفار نمايد .
و توبه كند « 2 » .
هامش
( 1 ) -
عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أ نّه أوصى - عند ما احتضر - فقال : لا يلطمن عليّ خدّ .
و لا يشقن عليّ جيب .
فما من إمرأة تشقّ جيبها إلّاصدع لها في جهنّم صدع .
كلّما زادت . زيدت
( دعائم الإسلام ج 1 ص 226 و بحار الأنوار ج 79 ص 101 ) .
في بحار الأنوار : على .
( 2 ) -
عن خالد بن سدير - أخي حنّان بن سدير - قال : سألت أبا عبداللَّه صلى الله عليه و آله عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على امّه أو على أخيه أو على قريب له .
فقال عليه السلام : لا بأس . بشقّ الجيوب .
قد موسى بن عمران على أخيه هارون .
و لا يشقّ الوالد على ولده .
و لا زوج على امرأته .
- و تشقّ المرأة على زوجها - .
و إذا شقّ زوج على امرأته - أو والد على ولده - فكفّارته حنث يمين .
و لا صلاة لهما . حتّى يكفّرا .
و يتوبا من ذلك . . .
( تهذيب الأحكام ج 8 ص 448 و عوالي اللئالي ج 3 ص 409 ) .
في عوالي اللئالي : على اخته .
في عوالي اللئالي : فقد .