البخاري بفتح المهملة وكسر الراء . وقال
في موطأ ابن وهب : بفتح المهملة والراء ، قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب . وأما شرف فهو موضع
بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام . قوله : والربذة بفتح الراء والموحدة بعدها
ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة . قوله : هنيا بضم الهاء وفتح النون وتشديد
التحتية . قوله : الصريمة تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من
الإبل ، أو من العشر إلى الأربعين منها .
باب ما جاء في اقطاع المعادن
عن ابن عباس قال : أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن
الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم
يعطه حق مسلم رواه أحمد وأبو داود ، وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف
المزني . وعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
استقطعه الملح فقطع له ، فلما أن ولى قال رجل : أتدري ما اقتطعت له ؟ إنما أقطعته الماء
العد ، قال : فانتزعه منه ، قال : وسأله عما يحمى من الأراك فقال : ما لم تنله خفاف الإبل
رواه الترمذي وأبو داود . وفي رواية له : أخفاف الإبل قال محمد بن الحسن
المخزومي : يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه . وعن بهيسة قالت :
استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال : يا نبي الله
ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء ، قال : يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال :
الملح ، قال : يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك رواه
أحمد وأبو داود .
حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله ، أخرج له مسلم
في الشواهد وضعفه غير واحد . قال أبو عمر : هو غريب من حديث ابن عباس ، ليس
يرويه عن أبي أويس غير ثور . وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في
إسناده ابن ابنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ، وقد تقدم أنه لا يحتج