رواه الدارقطني . ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي : أن عمر بن الخطاب أتي
بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت
تقدمت فيه لرجمت .
حديث ابن عباس قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه
إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الأعلى عن
سعيد هذا الحديث موقوفا ، والصحيح ما روي عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا . وحديث عمران
بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل في حديث
الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه
اخر عن الحسن مرسلا وقال : هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون
به : وحديث عائشة أخرجه أيضا البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج
الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك ، وقد توبع
الرقي عن عيسى . ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن
سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
كذلك ، وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البيهقي ، وقد تقدم في باب لا نكاح
إلا بولي طرف منه . ( وفي الباب ) . عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند
الشافعي والبيهقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ : لا نكاح
إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن
أبي خيثم بسنده مرفوعا . بلفظ : لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان قال :
والمحفوظ الموقوف . ثم رواه من طريق الثوري عن أبي خيثم به ، ومن طريق عدي
بن الفضل عن أبي خيثم زاده مرفوعا بلفظ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ،
فإن نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وعدي بن الفضل ضعيف . وعن
أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهقي بلفظ : لا نكاح إلا بأربعة : خاطب وولي
وشاهدين وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري : منكر الحديث .
وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني بلفظ : لا بد في النكاح من أربعة :
الولي والزوج والشاهدين وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول . وروى
نيل الأوطار — صفحة 259
مساهمون: الشوكاني
ص٢٥٩