بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوكالة
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق
وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك
قال أبو رافع : استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءت إبل
الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره . وقال ابن أبي أوفى أتيت النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة مال أبي فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى .
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر
به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلي الذي أمر له به أحد المتصدقين .
وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . وقال علي
عليه السلام : أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم
جلودها وجلالها . وقال أبو هريرة : وكلني النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في حفظ زكاة رمضان وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن
عامر غنما يقسمها بين أصحابه .
هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها . وحديث أبي
رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده ههنا للاستدلال
به على جواز التوكيل في قضاء القرض . وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة
الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على جواز
توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الامام . وحديث الخازن ذكره المصنف في
نيل الأوطار — صفحة 2
مساهمون: الشوكاني
ص٢