باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ابتعت طعاما
فلا تبعه حتى تستوفيه رواه أحمد ومسلم . وعن أبي هريرة قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى رواه أحمد
ومسلم . ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من اشترى طعاما فلا يبعه
حتى يكتاله . وعن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا
فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد .
وعن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود والدارقطني . وعن ابن
عمر قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة ، وفي لفظ
في الصحيحين : حتى يحولوه للجماعة إلا الترمذي : من ابتاع طعاما فلا يبعه
حتى
يقبضه . ولأحمد : من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ولأبي
داود والنسائي : نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه .
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه
حتى يستوفيه ، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله رواه الجماعة إلا الترمذي .
وفي لفظ في الصحيحين : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله .
حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء
بن خالد الواسطي ، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل ، وقد أخرج النسائي
بعضه ، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه . وحديث
زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه ، وابن حبان وصححه أيضا . قوله : إذا
ابتعت طعاما وكذا قوله في الحديث الثاني : نهى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم الخ ، وكذا قوله : من اشترى طعاما وكذلك بقية ما فيه التصريح
بمطلق الطعام في حديث الباب ، في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما .
نيل الأوطار — صفحة 256
مساهمون: الشوكاني
ص٢٥٦