بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل ، انتهى .
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
عن أبي سعيد في حديث له : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء أليس شهادة
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلكن من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت
لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ، قال : فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري .
الحديث أخرجه مسلم من حديثه ، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر بلفظ :
تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها واتفقا عليه من
حديث أبي هريرة : وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود . قوله : لم
تصل ولم تصم فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع
قبل ذلك المجلس . والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال
حيضها وهو إجماع . ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الايمان ، وليس
المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه ،
نيل الأوطار — صفحة 353
مساهمون: الشوكاني
ص٣٥٣