تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
ما يحرم من النساء فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها ، هل هن من المبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن . فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : من المبهمات ، وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها ، وقالوا : شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، ، فأمأ أم المرأة فمطلقة بالتحريم . قالوا : ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فوضع موصولا به قوله :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
جاز أن يكون الاستثناء في قوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
من جميع المحرمات بقوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الآية ، قالوا : وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله :
وَالْمُحْصَناتُ
أبين الدلالة على أن الشرط في قوله :
مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
مما وليه من قوله :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
دون أمهات نسائنا . وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول ما يحرم من النساء : حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن ، وإن حكمهن في ذلك حكم الربائب . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي رضي الله عنه : في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ ما يحرم من النساء قال : هي بمنزلة الربيبة . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا قتادة ، عن خلاس ، عن علي رضي الله عنه ، قال ما يحرم من النساء : هي بمنزلة الربيبة . حدثنا حميد ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، قالا : ثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده ، وأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن شاء فعل . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، قال ما يحرم من النساء : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج أمها . حدثنا القاسم ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج ، أخبرني عكرمة بن خالد ، أن مجاهد ا قال