إحدى التاءين من التكني ، وفي بعض النسخ لا تكتنوا قال في المبارق شرح المشارق :
النهي للتنزيه وقيل للتحريم والظاهر من الحديث أن المنهي هو التكني بكنيته مطلقا ، وقيل هو
الجمع بين اسمه وكنيته ويمكن أن يقال مجرد التكني بكنيته مكروه والجمع بين اسمه وكنيته أشد
كراهة .
قال مالك : هذا الحكم كان مختصا بحياته وقال الشافعي بل باق بعده انتهى . وتحقيق
هذه المسألة بالبسط والتفصيل في فتح الباري من شاء الاطلاع عليه ، فليراجع إليه .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة .
( قال أبو داود وكذلك ) أي بهذه الجملة تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ( وأنس بن
مالك ) أي وكذلك رواية أنس .
قال المنذري : وحديث أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه البخاري وحديث محمد بن
المنكدر عن جابر أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وحديث سالم بن أبي الجعد عن جابر
أخرجه البخاري ومسلم ، وحديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أخرجه البخاري
ومسلم ، وحديث أنس أخرجه الترمذي وابن ماجة .
( باب فيمن رأى أن لا يجمع بينهما )
أي بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته .
( من تسمى باسمي فلا يكنى ) من التكنية وفي بعض النسخ يتكنى من التكني .
والحديث تمسك به من نهى عن الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب ( وروى بهذا المعنى ابن عجلان )
عون المعبود — صفحة 208
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٠٨