( بين عذقين ) أي بين نخلتين .
قال الخطابي : العذق بفتح العين النخلة والعذق بكسرها الكباسة ( الكباسة بالكسر
العذق كذا في القاموس ) ( ولي جميمة ) تصغير الجمة من الشعر أي صار إلى حد الجمة بعد أن
كان قد ذهب بالمرض ( وساق الحديث ) أي السابق .
والحديث سكت عنه المنذري . وأحاديث الباب تدل على جواز اللعب على الأرجوحة
للصبيان والجواري .
( باب في النهي عن اللعب بالنرد )
بفتح النون وسكون الراء لعب معروف ويسمى الكعاب والنردشير
( من لعب بالنرد الخ ) فاللعب به حرام .
قال العزيزي : لأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصا ونحوه فهو كالأزلام .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة .
( من لعب بالنردشير ) بكسر الشين وسكون التحتية بعدها راء .
قال النووي : النردشير هو النرد ، فالنرد عجمي معرب ، وشير معناه حلو .
( فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) أي أدخلها فيهما .
وفي رواية مسلم : ( ( صبغ مكان غمس ) ) .
قال النووي : أي في حال أكله منهما ، وهو تشبيه لتحريم اللعب بالنرد بتحريم أكلهما .
قال : والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد ، وأما الشطرنج
فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين .
عون المعبود — صفحة 193
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٩٣