تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
« سألتك بالقرآن أو بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تفعل كذا » فلا إشكال في عدم حرمته . ( مسألة 1474 ) : حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفاً ، وإلّا الزم بالحقّ ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة . والأحوط الجمع بينهما . ( مسألة 1475 ) : لا يشترط في الحلف العربيّة ، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به . ( مسألة 1476 ) : لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه ، كقوله : « واللَّه ليس لفلان عليّ كذا » ، ولا يجب التغليظ بالقول ، مثل أن يقول : « واللَّه الغالب القاهر المهلك » ، ولابالزمان كيوم الجمعة والعيد ، ولابالمكان كالأمكنة المشرّفة ، ولابالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده . والمعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم ، وله وجه . ( مسألة 1477 ) : لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ ؛ وإن استحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّاالأموال ، فإنّه لايغلّظ فيها بما دون نصاب القطع . ( مسألة 1478 ) : لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ، فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر ، ولايفصل به خصومة . ( مسألة 1479 ) : لابدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها ، أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة . بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتّب عليه الأثر - في غير مورد العذر - أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه . ( مسألة 1480 ) : يجب أن يكون الحلف على البتّ ؛ سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا يجوز إلّا على عدم العلم .