تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 1328 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذّكر ضعف الأنثى . ( مسألة 1329 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها . ( مسألة 1330 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة . ( مسألة 1331 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الام فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 1332 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » . ( مسألة 1333 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ . الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً