تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام عليه السلام « 1 » . ( مسألة 1251 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم « 2 » قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه . ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة . ( مسألة 1252 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح « 3 » . ( مسألة 1253 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ هو بالإرث ، ولا يرثه الباقون ولا الإمام عليه السلام . وكذا الحال لو مات مرتدّ وخلّف ورثة كفّاراً ، وأسلم بعضهم بعد موته . ( مسألة 1254 ) : لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه ، وكان الحكم كما قبل إسلامه ، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته ، ويختصّ غيره به مع تأخّرها ، وشاركهم مع المساواة . ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين - في الصورة الأخيرة - فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث . وكذا اختصاص الطبقة السابقة - في الصورة الثانية - إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً ، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به .
هامش
( 1 ) - والبقيّة للزوجة ؛ تبعاً للمفيد في « المقنعة » ، وإن كان الأحوط مصالحة الإمام معها في الزائد على الربع ( 2 ) - على القول بكون البقيّة للإمام ، كما هو مختار الماتن وغيره ، وأمّا على القول بكونها للزوجة وأنّها الوارث للكلّ كالزوج ، فالاستدراك في غير محلّه ؛ لكون الوارث على هذا المبنى واحداً لامتعدّداً ( 3 ) - لكنّ الأقوى - وفاقاً ل « الإرشاد » و « مفتاح الكرامة » - كون إسلام الوارث كذلك كإسلام قبل القسمة من رأس فيرث من المقسوم وغير المقسوم