تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 1256 ) : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد ، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم . نعم الغلاة المحكومون بالكفر ، والخوارج والنواصب ، ومن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين - مع الالتفات والالتزام بلازمه - كفّار أو بحكمهم ، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه . ( مسألة 1257 ) : الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل يرث الحربي من الذّمّي وبالعكس ، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم ، كما مرّ « 1 » . ( مسألة 1258 ) : المرتدّ - وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر « 2 » - على قسمين : فطريّ وملّيّ . والأوّل : من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه « 3 » . والثاني : من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ ، فصار كافراً أصليّاً ، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر ، كنصرانيّ بالأصل
هامش
( 1 ) - على ما مرّ في ذيل قوله : « الأوّل الكفر بأصنافه » ( 2 ) - على نحو الجحود للإسلام وإنكاره مع علمه بحقانيّته ، وإلّا فإن خرج عن الإسلام واقعاً لوصول علمه واعتقاده ( نعوذ باللّه ) بعدم حقانية الإسلام وببطلانه فليس بمرتّد ، ولا بمستحقّ للعقوبات الدنيوية المذكورة هنا من المنع عن الإرث ، ومن كون أمواله لورثته وقتله وغيرهما ممّا هو المذكور في كتاب الحدود ؛ وذلك لما في أخبار أحكام الارتداد من اعتبار الجحود والإنكار والتكذيب بما لا يكون في الخارج عن الإسلام اعتقاداً ووصولًا إلى بطلانه . هذا ، مع أنّ ترتّب تلك الأحكام - ممّا يكون عقوبة دنيوية على المرتدّ اعتقاداً وقصوراً - مستلزم للعقوبة على أمر غير اختياري ، وهو كما ترى يكون قبيحاً عقلًا ، فلايصدر من الحكيم فضلًا عن الشارع تعالى ، فعلى تسليم العموم في تلك الأخبار عمومها مخصّص بذلك الدليل العقلي ( 3 ) - كفاية إسلام أحد أبويه حال انعقاد نطفته في المرتدّ الفطري ، وفي ترتّب أحكامه على ارتداد المسلم كذلك ، وكفاية كفر أبويه في ذلك الحال في المرتدّ الملّي وترتّب أحكامه على ارتداد المسلم كذلك ممّا يظهر من الماتن وغيره ، بل عليه صراحة الماتن وغيره محلّ تأمّل ، بل منع ؛ للإجمال والإبهام فيما استدلّ لهما من الأخبار ، كما يظهر من المراجعة إلى « مجمع الفائدة والبرهان » . ( مجمع الفائدة والبرهان 11 : 483 )