تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

الأوّل : الكفر بأصنافه « 1 »

أصليّاً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة - نسباً وسبباً - إلّا الإمام عليه السلام ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر . ( مسألة 1249 ) : لو مات الكافر - أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد الإرث ، إلّاإذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً ، فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام ، دون ورّاثه الكفّار . ( مسألة 1250 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً ، ولم يكن له وارث إلّاالزوج والإمام عليه السلام ، كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام
هامش
( 1 ) - فإنّ اللّه تعالى حرّم على الكفّار الميراث ، عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرّمه على القاتل لقتله ، كما في « الفقيه » ، ( من لا يحضره الفقيه 4 : 233 / 6 ) فالمانع هو الكفر ، أيجحود الإسلام وإنكاره مع العلم بحقّانيّته ، فإنّه الموجب للعقوبة ، لاعدم الإسلام على الإطلاق ولو كان عن قصور وغفلة وعن اعتقاد بحقّانية العقائد الباطلة ، كما هو الأمر في جلّ غير المسلمين إن لم‌يكن كلّهم ؛ لعدم التقصير الموجب للعقوبة عليهم ، وهذا هو الموافق لعمومات الإرث وإطلاقاتها ، و « اولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهمْ أوْلَى بِبَعْضٍ » ، ( الأنفال ( 8 ) : 75 ، والأحزاب ( 33 ) : 6 ) والظاهر ، بل المقطوع به في معاقد الإجماعات المانع هو الكفر والكافر أيضاً ، وكذلك الأمر في أخبار المسألة المتضمّنة لبيان القاعدة فيها . ففي خبر الحسن بن صالح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه » . وفي موثّق سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » ، ( وسائل الشيعة 26 : 12 / 2 و 5 ) ومثلهما غيرهما من تلك الأخبار . نعم ، في بعض الأخبار دلالة على مانعية عدم الإسلام على الإطلاق ، لكنّه ليس بناهض للمقابلة مع عمومات الإرث وأخبار الضابطة ، كما حقّقناه في « رسالة الإرث » . ولا يخفى أنّ الارتداد بأقسامه من الكفر ، والمرتدّ كافر ، هذا مع دلالة الأخبار الخاصّة على مانعية الارتداد من الإرث
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 367 | الشيخ يوسف الصانعي