ويُحبُّه ، وأبعدهُ مِمَّن يتبرّا منهُ ويبغِضُهُ ، أللّهُمَّ ألحِقهُ بنبيِّكَ وعَرِّف بينَهُ وبينَهُ ، وارحَمنَا إذا توفَّيتنَا يا إله العالمينَ ، أللّهُمَّ اكتُبهُ عندكَ في أعلى عِلّيِّينَ ، واخلُف على عقبِهِ في الغابِرينَ ، واجعَلهُ مِن رُفقاء مُحمّد وآلهِ الطاهرِينَ ، وارحَمهُ وإيّانا برحمَتِكَ يا أرحمَ الرَّاحمِينَ ، أللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ » .
وإن كان الميّت امرأة يقول - بدل قوله : « هذا المسجّى . . . » إلى آخره : - « هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنةُ عبدِك وابنةُ أمتِك » ، وأتى بالضمائر المؤنّثة ، وإن كان الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه ؛ بأن يقول :
« أللّهمّ اجعَلهُ لأبَوَيهِ ولنَا سَلفاً وفرَطاً وأجراً » .
( مسألة 276 ) : في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
( مسألة 277 ) : لو شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر ، فالأحوط « 1 » الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر - رجاءً - في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث - مثلًا - بنى على الأقلّ ، فأتى بالصلاة على النبيّ وآله عليهم الصلاة والسلام ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا له رجاءً ، وكبّر .
القول في شرائط صلاة الميّت
تجب فيها نيّة القربة ، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً ، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه . وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلّي حائل ، كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي . وأن لا يكون بينهما بُعدٌ مُفرط على وجه لا يصدق
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى كفاية البناء على الأقلّ ، وعليه لا يلزم الجمع بين الوظيفتين