تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وتكفينه ولا دفنه يُصلّى عليه ويُخلّى . والحاصل : أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت . ( مسألة 271 ) : يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً ، فلايجزي صلاة المخالف ، فضلًا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل « 1 » . ولا يُعتبر فيه الذكورة ، فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحّتها عدم الرجال ، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم « 2 » ، بل هو أحوط . ( مسألة 272 ) : الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية ، إلّاأنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز مزاحمته ، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره . ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالأحوط على الوليّ الإذن ، وعلى الوصيّ الاستئذان منه « 3 » . ( مسألة 273 ) : يستحبّ فيها الجماعة ، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة - من العدالة ونحوها - هنا أيضاً ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة والجماعة ، إلّافيما يشترط في صدقها عرفاً ، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ . ولايتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً . ( مسألة 274 ) : يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى ، بل وبالجماعات المتعدّدة . ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا
هامش
( 1 ) - بل عدم الإجزاء غير بعيد ( 2 ) - حفظاً للستر والعفاف ، وإلّا فلاترجيح لصلاتهم على الميّت على صلاتهنّ ، قال اللَّه تعالى : « مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » . ( النحل ( 16 ) : 97 ) ( 3 ) - وإن كان الظاهر عدم لزوم الإذن ولاالاستئذان عليهما ؛ لأنّ أولوية الوليّ ثابتة بالإضافة إلى الغير ، لا بالنسبة إلى الميّت نفسه ، ولا بالنسبة إلى وصيّته الصلاة مثلًا عليه لشخصٍ معيّن ، فإنّ أولوية الوليّ ناشئة من أولوية المولّى عليه على نفسه ، فكيف تكون له الأولوية بالنسبة إليه نفسه ؟ فتدبّر جيّداً
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 81 | الشيخ يوسف الصانعي