المقرض أداء الدين بإعطائها ، فالأقوى جواز الامتناع « 1 » .
( مسألة 2147 ) : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض .
( مسألة 2148 ) : الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به ، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .
( مسألة 2149 ) : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن ، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة ، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء ، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول . وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم ، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء ، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول ، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض - مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة - الأداء لو طالبه الغريم ، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي .
( مسألة 2150 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن ، أو الضامن ، أو الكفيل ، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع « 2 » للمقرض ولو كان مصلحة له .
( مسألة 2151 ) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها ، لم يكن عليه الا
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الظاهر وجوب القبول وعدم الامتناع لأنّه أقرب إلى الحقّ
( 2 ) - نفعاً ربوياً محرّماً استهلاكياً . وعليه فما هو المتعارف في زماننا من رهن الدار مع الالتزام بتصرّف المرتهن فيه ، جائز وصحيح ؛ لأنّه وإن كان يرجع إلى القرض بشرط الزيادة ، أيقرض المرتهن بشرط انتفاعه من العين المرهونة ، إلّاأنّ هذا القسم من الربا الذي ليس باستهلاكياً ولا ظلماً وباطلًا ، بل يكون معروفاً ونافعاً بحال المديون ليس برباً محرّم ، كما حقّقناه في محلّه وكتبناه أيضاً في التعليقة على المجلّد الأوّل في مسألة الربا من مسائل كتاب البيع . ( كتاب البيع ، الإمام الخميني 1 : 152 )
وعلى هذا لا احتياج إلى حيلة جواز إرجاعه إلى الإجاره بشرط القرض ، مع أنّه على الحرمة ، الحيلة غير مفيدة في رفعها على ما حقّقه سيّدنا الأستاذ الإمام قدس سره في مبحث من كتاب بيعه . ( كتاب البيع ، الإمام الخميني 5 : 527 )