تلك : شركة العنان . ولا تصحّ في الأعمال ، وهي المسمّاة بشركة الأبدان ؛ بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما ؛ سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين ،
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحه 607
پدیدآورندگان: الشيخ يوسف الصانعي
ص۶۰۷
پدیدآورندگان: الشيخ يوسف الصانعي