( مسألة 1545 ) : لو كان ورود « 1 » بعض العلماء - مثلًا - في بعض شؤون الدول ، موجباً لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات ، ولم يكن محذور أهمّ - كهتك حيثيّة العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء - وجب على الكفاية ، إلّاأن لا يمكن ذلك إلّالبعض معيّن لخصوصيّات فيه ، فتعيّن عليه .
( مسألة 1546 ) : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المؤسّسات التي أسّسها الدولة باسم المؤسسة الدينيّة ، كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة وأجرى على طلّابها من الأوقاف ، ولا يجوز أخذ راتبها ؛ سواء كان من الصندوق المشترك ، أو من موقوفة نفس المدرسة ، أو غيرهما ؛ لمفسدة عظيمة يُخشى منها على الإسلام .
( مسألة 1547 ) : لا يجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّي مدرسة من المدارس الدينيّة من قبل الدولة ؛ سواء أجري عليهم وعلى طلّابها من الصندوق المشترك ، أو من موقوفات نفس المدرسة ، أو غيرهما ؛ لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينيّة والعلميّة في الآجل القريب .
( مسألة 1548 ) : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة ، التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة ، أو بإشارة من الحكومة - سواء كان المنهج من الحكومة ، أو من المتصدّي وكان دينيّاً - لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينية في الآجل ، والعياذ باللَّه .
( مسألة 1549 ) : لو قامت قرائن على أنّ مؤسسة دينيّة ، كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط ، لا يجوز للعالم تصديها ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها ، ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتَمل ممّا يهتمّ به شرعاً ، فيجب الاحتياط في مثله .
( مسألة 1550 ) : المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق
هامش
( 1 ) - هذه المسألة وما يتلوها من المسائل ممّا يكون الموضوع فيها الدولة ، ظاهرة في دولة إيران قبل الثورة الإسلامية ، فتكون قضايا خارجية جزئية ، لكنّها جارية في أمثالها من المسائل ؛ قضاءً للملاك وتحقّق الموضوع ، فإنّ الأحكام تابعة لهما دائماً ، كما لا يخفى