تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أدنى الحِلّ - وجب ، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكفِ التركة . ( مسألة 1160 ) : يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها ، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل ؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر ، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه . ( مسألة 1161 ) : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار تقليد الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلِّداً ، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا ، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل ، أو لم يعلم رأيه . ( مسألة 1162 ) : لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه « 1 » ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة . ( مسألة 1163 ) : يجب « 2 » استئجار من كان أقلّ اجرةً ؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم . نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط . ( مسألة 1164 ) : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوّع به ، فلو خالف ففي صحّته إشكال ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) - من ماله إن كان له مال ، وإلّا فاستصحاب الوجوب عليه غير جار ؛ لعدم الأثر للوارث بالنسبة إليه ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان رعاية الشأن جائزة