تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 1004 ) : لو كان قادراً على التكسّب - ولو بالاحتطاب والاحتشاش - لكن ينافي شأنه ، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك ، يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها ؛ لفقد الأسباب أو عدم الطالب . ( مسألة 1005 ) : إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ، ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة ، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال « 1 » ، فلايترك الاحتياط . نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلًا به . ( مسألة 1006 ) : يجوز لطالب العلم - القادر على التكسّب اللائق بشأنه - أخذُ الزكاة من سهم سبيل اللَّه « 2 » ؛ إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه ؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه - عيناً أو كفاية - أو يستحبّ « 3 » . ( مسألة 1007 ) : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلّاإذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته . ( مسألة 1008 ) : لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ؛ ولو كان ميّتاً بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز . نعم لو كانت له تركة ، لكن لا يمكن استيفاء الدَّين منها لامتناع الورثة أو غيره ، فالظاهر الجواز . ( مسألة 1009 ) : لو ادّعى الفقر فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جُهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، وإلّا فالأحوط « 4 » اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله ، خصوصاً مع سبق غِناه . ( مسألة 1010 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يُستحبّ دفعها على وجه
هامش
( 1 ) - بل منع ، وعدم الجواز لا يخلو من قوّة ( 2 ) - بل ومن سهم الفقراء فيما يجب عليه عيناً أيضاً ( 3 ) - وإن كان ممّا لا يجب ولايستحبّ ، كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقّه في الدين ، فلا يجوز أخذه إن كان فراراً من الكسب وجعل نفسه كلّاً على الاجتماع ، وإلّا فالظاهر الجواز ( 4 ) - بل الأحوط الأقوى اعتبار الوثوق به