ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه . نعم لا تصحّ من المجنون ، وصحّت صلاة الصبيّ . وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز ، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط .
( مسألة 726 ) : يجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتُجزيه عن الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها - من غير تبعيّة للحاضرين - لا تنعقد منهم ، وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ، ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد « 1 » .
( مسألة 727 ) : يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، وتصحّ منها ، وتُجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة - أيخمسة نفر - رجالًا ، وأمّا إقامتها للنساء ، أو كونها من جملة الخمسة ، فلا تجوز ، ولا تنعقد إلّابالرجال « 2 » .
( مسألة 728 ) : تجب الجمعة على أهل القُرى والسواد ، كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها .
( مسألة 729 ) : تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل ، ولايصحّ جعله إماماً « 3 » أو مكمّلًا للعدد ، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة ، وتجب الظهر .
هامش
( 1 ) - كما لا يجوز على الأقوى إمامته فيها
( 2 ) - الظاهر جواز إقامتها للنساء ، فضلًا عن كونها من جملة الخمسة ؛ لصدق ما في بعض الأخبار : « خمسة أو سبعة » ، ( وسائل الشيعة 7 : 303 / 2 ) على النساء ، كصدقها على الرجال ، بل ولقائل أن يقول بأنّ اختصاص القوم والرهط المشترط للعدد بالرجال - على تسليمه - يكون من جهة المتعارف والغالب في المكالمات ، وإلّا فلا خصوصية للرجال في ذلك ، فتأ مّل
( 3 ) - بل يصحّ ؛ لما يأتي من صحّة إمامة النساء في الجمعة والجماعة ولو للرجال . وعليه فالخنثى إن كانت طبيعة ثالثة كانت مشمولة لإطلاقات الجماعة والجمعة ، وإن لمتكن طبيعة ثالثة فليست بخارجة عن الرجل والأنثى الجائز لهما الإمامة للجمعة ، كالجماعة . وبما ذكرناه في إمامتها يظهر جواز المكمّلية لها ، كما لا يخفى