مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله .
( مسألة 700 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن - حينئذٍ - لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له على الأحوط ، إلّاإذا أتى ببعض العمل وإن قلّ .
( مسألة 701 ) : لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة ، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ، ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لايستحقّ اجرة . نعم لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة ، وهو يستحقّ اجرة المِثل للعمل .
( مسألة 702 ) : لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المِثل بعمله ، وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره .
( مسألة 703 ) : لو لم يعيّن كيفيّة العمل - من حيث الإتيان بالمستحبّات - ولم يكن انصراف ، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .
البحث في صلاة الجمعة
( مسألة 704 ) : تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل « 1 » والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها . وهي ركعتان كالصبح .
( مسألة 705 ) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط
هامش
( 1 ) - أفضلية الجمعة غير ثابتة ؛ لعدم الدليل عليها إلّاالجمع بين الأخبار ، وهو في غير محلّه ؛ فإنّه ليس بجمع عرفي ، كيف ولمتكن سيرة الفقهاء في القرون والأعصار الماضية على إقامتها أو الحضور فيها مع ما كان لهم من القدرة على الإقامة والحضور ، وهذه السيرة لا تجتمع مع الأفضلية عادة ، كما لا يخفى