( مسألة 694 ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها ؛ عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد ؛ إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطاً في عمله « 1 » .
( مسألة 695 ) : لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح « 2 » ، وهل يعتبر فيه البلوغ ، فلايصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره .
( مسألة 696 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة « 3 » ، بل الأحوط « 4 » عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم .
( مسألة 697 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده - من اجتهاد أو تقليد - لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، وإن عيّن له كيفيّة خاصّة يرى بطلانه بحسبها ، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له .
( مسألة 698 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهريّة ولايستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها ، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 699 ) : قد عرفت سابقاً : أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء - خصوصاً فيماإذا جهل بكيفيّة الفوت - لا يخلو من قوّة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد ، سيّما
هامش
( 1 ) - أو كان عالماً بعدم عروض الخلل على عمله
( 2 ) - ولو بأصالة الصحّة
( 3 ) - فيما كانت مقيّدة بالمباشرة
( 4 ) - الأولى ، وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة