تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي ، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة بل عليه قيمة إجارته ، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان . م « 3226 » لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤهما للغاصب ، وعليه أجرة ما دامت مزروعة أو مغروسة ، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرّر بذلك ، وعليه أيضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع إلّاأن يرضى المالك بالبقاء مجّاناً أو بالأجرة ، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته ، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله ، ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمّها مع طالب المالك ، وليس له طمّها مع عدم الطلب فضلًا عمّا لو منعه ، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناءً فهو كما لو غرس فيها ، فيكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له ، وللمالك إلزامه بالقلع ، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر . م « 3227 » لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكلّ له ، وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك ، وعلى الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها . م « 3228 » لو غصب ثوباً وصبغه بصبغه فإن أمكن إزالته مع بقاء ماليّة له كان له ذلك ، وليس لمالك الثوب منعه ، كما أنّ للمالك إلزامه به ، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب ، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب ، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ ، وأمّا إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه وكان للصبغ عين متموّلة اشتركا في قيمة الثوب المصبوغ بالنسبة ، فلو كانت قيمة الثوب قبل الصبغ تساوى قيمة الصبغ كانت بينهما نصفين ، وإن تفاوتت كان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ ، هذا إذا بقيت قيمتهما على ما
تحرير التحرير — صفحة 129 | الشيخ محمد رضا نكونام