تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
م « 3221 » لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة كما في آلات القمار والملاهي ونحوها لم يضمن الصنعة ؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها ، فيردّ المادّة لو بقيت وعوضها لو تلفت ، وليس عليه شيء لأجل الهيأة والصنعة . م « 3222 » إن تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان ، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان ، نعم اختصّ العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام ولا حاجة إلى البيان . م « 3223 » لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها في ما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفّين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً ، وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده ، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة ، وردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطى للمالك سبعة مع أحد الخفّين ، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة في الفرض المذكور ، ولا يضمن النقص الوارد على الثاني وهو اثنان حتّى تكون عليه سبعة . م « 3224 » لو زادت بفعل الغاصب زيادةً في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة : أحدها ، أن تكون أثراً محضاً كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضّة ونحو ذلك . ثانيها ، أن تكون عينيّة محضة كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك . ثالثها ، أن تكون أثراً مشوباً بالعينيّة كصبغ الثوب ونحوه . م « 3225 » لو زادت في العين المغصوبة ما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي ، ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه