م « 686 » لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّى المقيم المقصّر ؛ للجهل بأنّ حكمه التمام .
م « 687 » لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول فيركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزء بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه .
م « 688 » لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باق قصر ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باق أتمّ .
م « 689 » لو فاتت منه الصلاة في الحضر وجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر ، كما أنّه لو فاتت منه في السفر وجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر .
م « 690 » إن فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فيجب مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضى الأوّل قصراً والثاني تماماً .
م « 691 » يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة :
وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني على مشرفه السلام ، والإتمام أفضل ، لا يلحق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما ، فيجب عليه اختيار القصر ، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد ، ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والواجب دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشباك المتّصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتّصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حدّ المسجد ، ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضاً .
تحرير التحرير — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٩