تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في العود ومحلّ الإقامة ، وأمّا في الذهاب والمقصد فعليه وجوب التمام فيهما ، هذا كلّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام ، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه فعليه البقاء على التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً . م « 676 » لو بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً ، وأمّا حال العزم فكان عليه البقاء على القصر ، وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة فيبقى على القصر حتّى في محلّ الإقامة . م « 677 » لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها ، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة بطل صلاته ورجع إلى القصر . الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّدا م « 678 » يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج ، وهكذا إلى أن يمضى ثلاثين يوماً ، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ وإن لم يبق إلّامقدار الصلاة واحدة . م « 679 » يلحق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر . م « 680 » يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر . م « 681 » حكم المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً إذا خرج عن مكان التردّد