تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
و « التذكرة » . . . أو أيّ ميقات كان كما يقتضيه إطلاق « الشرائع » و « القواعد » و « النهاية » و « المبسوط » و « المقنع » كما حكي . وصرّح به شيخنا الشهيد الثاني ؛ للمرسل : « ليس له أن يحرم من مكّة لكن يخرج إلى الوقت . . . » الخبر « 1 » مؤيّداً بعدم خلاف في أنّ من مرّ على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله ، أو أدنى الحلّ كما عن الحلبي ؛ للصحيح وغيره قال : « من أين ؟ » . قلت : يخرجون من الحرم . « 2 » وفي الجميع نظر » . « 3 » وقال في « الحدائق » : « واحتمل السيّد السند قدس سره الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً ، واستحسنه في الكفاية ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي أنّه استظهره أيضاً ، ونقل بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين أنّه قول الحلبي . وحينئذٍ فقد تلخّص أنّ في المسألة أقوالًا ثلاثة : الأوّل : القول بوجوب الخروج إلى ميقات أهل بلده . الثاني : الخروج إلى أيّ ميقات أراد من غير تعيين ؛ الثالث : الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ . واستدلّ للقول الأوّل برواية سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المجاور أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » . « 4 » ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على أنّ من دخل مكّة ناسياً للإحرام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 269 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 9 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - رياض المسائل 6 : 166 - 168 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 337 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 1 . .