فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل ، وبالبطنين في الثاني ، خصوصاً في الصورة الأولى .
( مسألة 48 ) : لو قال : « وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن » ، فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتيب ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه .
( مسألة 49 ) : لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرّية ، ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب ، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأولى الرجوع إلى القُرعة .
( مسألة 50 ) : لو قال : « وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل » يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ، ولا يشمل الذكور من الإناث .
( مسألة 51 ) : لو كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف :
فتارة : جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الأخت خاله وخالته . وأخرى : جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم ، فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء ، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم . وله أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء ، ويتّبع .
( مسألة 52 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة ، فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده » ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له ، ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 79
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٩