تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
على الحاضرين ، بل يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم ، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط . نعم ، لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور - كبني هاشم - جاز الاقتصار على الحاضرين . كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء . ( مسألة 43 ) : لو وقف على المسلمين ، كان لمن أقرّ بالشهادتين ؛ إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين . ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة . ( مسألة 44 ) : لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ . ( مسألة 45 ) : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث . ( مسألة 46 ) : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخُنثى ، ويقسّم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ؛ ذكورهم وإناثهم بالسويّة . ( مسألة 47 ) : لو قال : « وقفت على ذرّيتي » عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤوس بالسويّة ، وكذا لو قال : « وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي » ، فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً . نعم ، لو قال : « وقفت على أولادي ، ثمّ على الفقراء » أو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، ثمّ على الفقراء »
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 78 | السيد الخميني