ومنها : نزع النعل ، بل يُكره الصلاة بالحذاء - وهو النعل - دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام .
ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، ولا سيّما الأولى .
ومنها : اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقلية ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت .
ومنها : أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام .
ومنها : إيقاعها جماعة .
القول : في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة من الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ؛ بأن يوضع على سطح الأرض فيُبنى عليه حتّى يُوارى ، ولا وضعه في تابوت - ولو من صخر أو حديد - مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم ، لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض - مثلًا - أجزأ البناء عليها ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ، ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شيء وجب ، والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جُثّته من السباع ، وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ؛ ولو من جهة عدم وجود السباع ، وعدم من يؤذيه رائحته من الناس ، أو البناء على قبره بعد مواراته .
( مسألة 1 ) : راكب البحر مع تعذّر إيصاله إلى البرّ - لخوف فساده أو لمانع آخر - أو تعسّره يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط ويُصلّى عليه ، ويوضع في خابية ونحوها ويُوكأ رأسها ، أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ، ويُلقى فيه . والأحوط اختيار