تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها ، وفُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم ، يعمل بالظنّ مع إمكانه ، وإلّا فليصلِّ إلى أربع جهات . ( مسألة 3 ) : لو لم يقدر على القيام ، ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً ، تعيّن عليه الصلاة جالساً ، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فُقِد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ، ثمّ وجد قبل أن يدفن ، فالأحوط إعادة المتمكّن ، وإن كان الإجزاء لا يخلو من وجه . نعم ، الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ، ثمّ تبيّن خلافه ؛ وظهر كونه موجوداً من الأوّل . ( مسألة 4 ) : من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه في التكبير ، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبّر الإمام الثالثة - مثلًا - كبّر معه وكانت له الثانية ، فيأتي بالصلاة على النبي وآله - صلوات اللَّه عليه وعليهم - فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية ؛ إن تمكّن منها ولو مخفّفة ، وإن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه . ( مسألة 5 ) : لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأتِ بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم ، وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة ، وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة . نعم ، لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد ؛ بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده ، فاسدة