تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
كانت داراً قد قسمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك ، فباع أحد الشريكين حصّته المفروزة من الدار ، فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما ، فلا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب - كالبئر والنهر والساقية - بالاشتراك في الطريق إشكال ، لا يترك الاحتياط في المسألة المتقدّمة فيه ، وكذا في إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، فلا يترك فيها أيضاً . ( مسألة 4 ) : لو باع شيئاً وشِقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن وإن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ . ( مسألة 5 ) : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة . ( مسألة 6 ) : إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة - مثلًا - فكان الشفيع واحداً وبالعكس . نعم ، لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين - مثلًا - دفعة أو تدريجاً ، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، فهل له التبعيض ؛ بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة . ( مسألة 7 ) : لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق ، لم يكن