كالحنطة والشعير والأرُز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها .
ويشترط فيه أمور :
الأوّل : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع ، فإن كان مؤجّلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه ، وإن كان حالّاً فالظاهر جوازه وإن لم يخلُ من إشكال ، فالأحوط تركه ، ولو جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري ، ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه ، سلم عن الإشكال .
الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره .
الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل . ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم ، أو كثيراً كعشرين سنة .
الخامس : غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك ؛ بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة .
( مسألة 1 ) : الأحوط تعيين بلد التسليم ، إلّاإذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
( مسألة 2 ) : لو جعل الأجل شهراً أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالياً أو شهرين كذلك ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، وإن
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 584
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٨٤