تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ، كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم ؛ سواء كان بالتفاضل أو مثلًا بمثل . ( مسألة 6 ) : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من رديء وإن تساويا في القيمة . ( مسألة 7 ) : ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب « 1 » ، وقد جدّدتُ النظر في المسألة ، فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل ، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة ، فلو أريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل ، يضمّ إلى الناقص شيء فراراً من الحرام إلى الحلال ، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة . وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل . ( مسألة 8 ) : لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكم نفسه . ( مسألة 9 ) : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم . ويثبت بين المسلم والذمّي . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) ورد بعد « الكتب » : « ونعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ، كضمّ غيرالجنس بالطرفين » ولم ترد فيه : « وقد جدّدت » إلى آخر المسألة .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 577 | السيد الخميني