تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
نوعية ، ويكشف عنه كشفاً غالبياً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها . ( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ .

الثالث : خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدّر بمدّة ، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت ، ولا بدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال . نعم ، إذا ذكرت مدّة معيّنة - كشهر مثلًا - واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد . ( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة - بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد - فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً يكون متّبعاً . ويعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري - مثلًا - ب « أنّ له المهلة إلى ثلاثة أيّام حتّى يستشير صديقه أو الدلّال ، فإن رأى الصلاح يلتزم به ، وإلّا فلا » يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلّال الصلاح ، لا مطلقاً ، فليس له الخيار إلّاعلى ذلك التقدير .