تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
كانت هدراً ؛ ولو انجرّ إلى القتل ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط . ( مسألة 31 ) : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه . ( مسألة 32 ) : لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن . ( مسألة 33 ) : لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه - كالعورة - أو كان نظره بشهوة ، كان كالأجنبيّ ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه كان هدراً . ( مسألة 34 ) : لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشيء ، فلو نال وجنى عليه ضمن . وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد ، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ . ( مسألة 35 ) : لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدراً . ( مسألة 36 ) : لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن . ( مسألة 37 ) : لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر ، فرماه فجنى عليه ، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شيء على الرامي في الظاهر .