تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
- كما تقدّم - مع الإمكان ، وأمّا لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به ، ويجب الكفّ عنه ، فلو أضرّ به ضمن . ( مسألة 20 ) : لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به ، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به . ( مسألة 21 ) : لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائياً أنّ إدباره لتجهيز القوى ، وخاف لأجله على نفسه أو عرضه ، وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله ، وأ نّه يغلبه لو صار مجهّزاً ، فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان . ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه ، والأحوط في المال الترك ، سيّما في مثل الجرح والقتل . ( مسألة 22 ) : لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه ، أو ضربه وعطّله عمّا قصده ، لا يجوز الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً ، فلو فعل ضمن . ( مسألة 23 ) : لو لم يمكنه دفعه وجب - في الخوف على النفس أو العرض - التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً بل كافراً ، وجاز في المال . ( مسألة 24 ) : لو علم أنّ الجائر الذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه يتعدّى عن المقدار اللازم في الدفاع ، جاز التوسّل به بل وجب ، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه ، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً . نعم ، لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به . ( مسألة 25 ) : لو ضرب اللصّ - مثلًا - مقبلًا ، فقطع عضواً منه - مع توقّف الدفع عليه - فلا ضمان فيه ، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت ، ولو ولّى بعد