( مسألة 6 ) : لو كانت الروابط السياسية بين الدول الإسلامية والأجانب ، موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم ، أو موجبة لأسرهم السياسي ، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات ، وبطلت عقودها ، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية .
( مسألة 7 ) : لو خيف على إحدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب ، يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة ، كما يجب على سائر المسلمين .
( مسألة 8 ) : لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الجدّ على حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية ، كقطع الروابط السياسية والتجارية معها ، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية . وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام .
( مسألة 9 ) : لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين موجباً لنفوذ الأجانب سياسياً أو اقتصادياً على المملكة الإسلامية ؛ بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال ، كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصدّيه حقّ ، وعلى الامّة الإسلامية مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن ، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسية وحرمانه عن الحقوق الاجتماعية .
( مسألة 10 ) : لو كان في الروابط التجارية من الدول أو التجّار مع بعض
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 521
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢١