تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة ، جاز بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية ، والقضاء على الموازين الشرعية ، وتصدّى الحسبيات ، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى . ( مسألة 8 ) : لو رأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعية والسياسات الإلهية يجب عليه التصدّي ، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة . ( مسألة 9 ) : ليس للمتجزّي شيء من الأمور المتقدّمة ، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط . نعم ، لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق ، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الأمور الحسبية على الأحوط . ( مسألة 10 ) : لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره ، كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه . ( مسألة 11 ) : لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول . كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره . ( مسألة 12 ) : لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه ، يجب عليه الحضور ، ولا يجوز التخلّف . ( مسألة 13 ) : يجب كفاية على الحكّام الشرعية قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه .