ختام فيه مسائل :
( مسألة 1 ) : ليس لأحد تكفّل الأمور السياسية - كإجراء الحدود - والقضائية والمالية - كأخذ الخراجات والماليات الشرعية - إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك .
( مسألة 2 ) : في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر - عجّل اللَّه فرجه الشريف - يقوم نوّابه العامّة - وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد .
( مسألة 3 ) : يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأمور المتقدّمة ؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان .
( مسألة 4 ) : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها ؛ من الحسبيات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .
( مسألة 6 ) : لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأمور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم ، يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً .
( مسألة 7 ) : لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من