( مسألة 6 ) : لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة ؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة ، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة . ولو كانت مطلقة ، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الإحجاج فيها ، يجب الإحجاج من تركته ، وليس هو مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .
( مسألة 7 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع ، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا ، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول . ولو عدل مع الإذن يستحقّ الأجرة المسمّاة في الصورة الأولى ، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره . ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه ، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحقّ أجرة المثل لا المسمّاة .
( مسألة 8 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي ، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصية ، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به ، فحينئذٍ لو عدل يستحقّ تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد . ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه ، صحّ الحجّ عن المنوب عنه ، وبرئت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن ، ولا يستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية ؛ بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة ، ويستحقّ
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 419
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٩