النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، وتصحّ استنابة الصرورة ؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
( مسألة 3 ) : يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا ، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف . وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع .
( مسألة 4 ) : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً . نعم ، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام .
وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال ، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال .
( مسألة 5 ) : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة ، ولم يستحقّ شيئاً حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام . وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه ، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه ، ولا يستحقّ به شيئاً ، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة ، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة . هذا مع التصريح بكيفية الإجارة ، ومع الإطلاق كذلك أيضاً . كما أنّه معه يستحقّ تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ؛ ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم . نعم ، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 418
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٨