تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
مجتهده ، أو لم يكن مقلِّداً ، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا ، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل ، أو لم يعلم رأيه . ( مسألة 63 ) : لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة . ( مسألة 64 ) : يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً ؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم . نعم ، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط . ( مسألة 65 ) : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوّع به ، فلو خالف ففي صحّته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه ، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه .

القول : في الحجّ بالنذر والعهد واليمين

( مسألة 1 ) : يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى ، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 413 | السيد الخميني