تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

كتاب الخمس

[ الخمس ]

وهو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم وذرّيته - كثّر اللَّه نسلهم المبارك - عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : « إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » ، وعنه عليه السلام : « لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ؛ حتّى يأذن له أهل الخمس » ، وعن أبي جعفر عليه السلام : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا » . والكلام فيما يجب فيه الخمس ، وفي مستحقّيه ، وكيفية قسمته بينهم ، وفي الأنفال .

القول : فيما يجب فيه الخمس

يجب الخمس في سبعة أشياء : الأوّل : ما يُغتنم قهراً ، بل سرقة وغيلة - إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من