الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت . ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات ، ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسناً ، وهو : « اللّهُمّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة ، وأهلَ الجودِ والجبَروتِ ، وأهلَ العَفوِ والرحمَةِ وأهلَ التقوى والمغفِرةِ ، أسأ لُكَ بحقِّ هذا اليَوم الّذي جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً ، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليهِ وآلهِ ذُخراً وشرَفاً وكرامَةً ومزِيداً ، أن تُصلِّي على مُحمّدٍ وآلِ مُحمَّد ، وأن تُدخلَني في كُلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحمّداً وآلَ مُحمّدٍ ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ مُحمّداً وآلَ مُحمَّدٍ صلواتُكَ عليهِ وعليهِم ، اللّهُمّ إنِّي أسأ لُكَ خيرَ ما سأ لَكَ بهِ عبادُك الصالِحُونَ ، وأعوذُ بِكَ ممَّا استعاذَ منهُ عِبادُك المُخلَصُون » .
ولو صلّى جماعة رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة . ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والإصحار بها إلّافي مكّة ، ويُكره أن يصلّي تحت السقف .
( مسألة 1 ) : لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ .
( مسألة 3 ) : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً ؛ وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة . وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين .
( مسألة 4 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم ، يُستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 258
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٨