تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المحلّ ، ولا يعتني به بعد التجاوز ، ولا يجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ ، ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته . ( مسألة 5 ) : النوافل التي لها كيفية خاصّة أو سورة مخصوصة - كصلاة ليلة الدفن والغفيلة - إذا نسي فيها تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك ، وإن لم يمكن أعادها . نعم ، لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر ، قضاه متى تذكّر في حالة أخرى من حالات الصلاة ، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً .

القول : في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

( مسألة 1 ) : الظنّ في عدد الركعات مطلقاً حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية ، كاليقين ، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ . فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير . وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود - مثلًا - انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا . والأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة . وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ - كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ - بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة ، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك . ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة ، ويعيدها في مثل الركوع .