( مسألة 12 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ . نعم ، لو أبطلها يجب عليه الاستئناف ، وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال .
( مسألة 13 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع ، ففي الصحّة وعدمها وجهان ، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الأوليين ، فإنّ الأحوط فيه الإعادة .
( مسألة 14 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر ، وشكّ في الركعات ، فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج ؛ من غير حاجة إلى نيّة العدول ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول وإعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : لو شكّ - وهو جالس - بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فالأقوى وجوب المضيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة . وكذا لو شكّ - وهو قائم - بين الثلاث والأربع ؛ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد ، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها .
القول : في الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع :
منها : الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ .
ومنها : الشكّ بعد الوقت ، وقد مرّ أيضاً .
ومنها : الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في الرباعية أنّه